السيد علي الطباطبائي
378
رياض المسائل
ففي الصحيح والمرسل - كالموثق - : عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ قال : نعم ، تقوم وراءه ( 1 ) . وفيه : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به ( 2 ) . وفيه : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون على يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك ( 3 ) . وفي الخبر : عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد ومعهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما ( 4 ) . وفي الصحيح وغيره : إذا كان معهن غلمان أقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ( 5 ) . خلافا لجماعة ، بل الأكثر فلم يوجبوه ، بناء على ما اختاروه في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة من الكراهة ، مؤذنين بكونها هنا قول كل من قال بها ثمة ، فإن تم إجماعا مركبا فلا محيص عما ذكروه ، إلا أنه محل نظر ؟ فإن الفاضلين في كتبهما المسطورة - مع اختيارهم الكراهة ثمة - صرحا بالوجوب في المسألة ( 6 ) . ولذا اعترض الجماعة خالي العلامة أدام الله سبحانه أيامه . فقال - على بناء هذه المسألة على تلك - : كون البناء على ذلك محل تأمل ؟ لأن هيئة الجماعة وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار : تعين تأخير النساء فيها . فتأمل ( 7 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 405 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 405 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 405 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 405 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9 ج 5 ص 412 - 413 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ت 2 ص 448 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 52 س 6 . ( 7 ) لم نعثر عليه فراجع مفتاح الكرامة : كتاب الصلاة ج 3 ص 420 س 5 .